فصل: المبحث الأول: تعريف الشورى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشورى في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالديمقراطية والنظم القانونية



.المبحث الأول: تعريف الشورى:

.أولاً تعريف الشورى لغة:

الشورى هي الأمر الذي يُتشاور فيه، قال الراغب: التشاور والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم: شرت العسل إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه، وشرت العسل وأشرته: أخرجته، وفي اللسان: عن ثعلب: أن شار الدابة يشورها شوراً وشِواراً وشوّرها وأشارها، كل ذلك: راضها أو ركبها عند العرض على مشتريها، وقيل: عرضها للبيع، وقيل: بلاها ينظر ما عندها، وقيل: قلبها، والتشوير: أن تشور الدابة تنظر كيف مشوارها أي كيف سيرتها، وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه ركب فرساً يشوره أي يعرضه، ومنه حديث طلحة رضي الله عنه أنه كان يشور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي يعرضها على القتل، والقتل في سبيل الله، بيع النفس، وقيل: يشور نفسه أي يسعى ويخفف- يظهر بذلك قوته.
ويظهر من ذلك أن الشورى مشتقة من الفعل (شوَرَ) ولمشتقاته عدة معان فمنها ما سلف ذكره، ومنها: استخراج الرأي وتقليبه، قال ابن منظور: الشورى والمشورة- بضم الشين- مفعلة ولا تكون مفعولة، لأنها مصدر، والمصادر لا تجيء على مثال- مفعولة- وإن جاءت على مثال- مفعول- وكذلك المشورة، وتقول منه: شاورته في الأمر واستشرته- بمعنى- وفلان خير شيِّر، أي يصلح للمشاورة، وشاوره مشاورة وشواراً واستشارة: طلب منه المشورة، وأشار الرجل يشير إشارة: إذا أومأ بيده، ويقال: شورت إليه بيدي وأشرت إليه، أي لوحت إليه وألحت- أيضاً، وأشار إليه باليد: أومأ، وأشار عليه بالرأي، وأشار يشير- إذا ماوجه الرأي، ويقال: فلان جيد المشورة.
والمشورة- لغتان- قال الفراء: المشورة أصلها مشْوَرة، ثم نقلت إلى مَشُورة لخفتها، وقال الليث: المشورة: مفعلة- اشتق من الإشارة، ويقال: مَشُورة، وقال أبو سعيد: يقال: فلان وزير فلان وشيِّره، أي مشاوره، وجمعه: شُوَرَاءُ.
ويستفاد من ذلك أن الشورى في اللغة تعني: تقليب الرأي وإظهاره.
ومن خلال تلك المعاني يمكننا تعريف الشورى اصطلاحاً بالآتي:

.ثانياً: تعريف الشورى اصطلاحاً:

الشورى: اصطلاحاً طلب الرأي من أهله، وإجالة النظر فيه، وصولاً إلى الرأي الموافق للصواب.
وقد عرفها الباحثون بتعاريف عدة ومنها تعريف الدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس، إذ يقول: الشورى: تعني تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضية من القضايا واختبارها من أصحاب العقول والأفهام حتى يتوصل إلى الصواب منها أو إلى أصوبها وأحسنها ليعمل به لكي تتحقق أحسن النتائج.
أما الشيخ أحمد محيي الدين العجوز- فعرفها بقوله: الشورى: هي تبادل الآراء في أمر من الأمور لمعرفة أصوبها وأصلحها لأجل اعتماده والعمل به.
وعرفت الشورى بأنها: استنباط المرء رأياً فيما يعرض له من الأمور والمشكلات، وهذا التعريف يدخل فيه التشاور في كل ما يعرض من المشاكل بين الأسرة، كما في حق فطام الطفل الرضيع إذ يقول الله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}، ويستفاد من النص ضرورة التشاور.
وعرّف الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بأنها: تبادل الرأي بين المتشاورين من أجل استخلاص الصواب من الرأي، والأنجع من الحلول، والسديد من القرارات.
وعرفها الدكتور هاني الطعيمات قائلاً: الشورى استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في أمر من الأمور العامة المتعلقة بها بهدف التوصل فيها إلى الرأي الأقرب إلى الصواب الموافق لأحكام الشرع تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في موضوعه.
وهذا التعريف من أدق التعاريف فيما يتعلق بالشورى العامة، وهناك من الباحثين من أضفى على الشورى وصف الإيمانية ثم عرفها بناءً على ذلك فقال: الشورى الإيمانية: هي التعاون في تبادل الرأي ومداولته في أمر من أمور المؤمن أو الجماعة المؤمنة أو الأمة المؤمنة على نهج أو أسلوب وأسس وقواعدَ تحقق أهدافاً وغايات تجتمع كلها لتبحث عن الحق أو ما هو أقرب إليه طاعة وعبادة، ويكون النهج والأسلوب والقواعد والأهداف والغايات كلها ربانية يحددها منهاج الله.
وهذه التعاريف تدور كلها حول استنباط الرأي واستخراجه من أجل تحقيق هذه الغاية التي تحقق للأمة المؤمنة ما ينصلح به حالها ويستقيم به نظام الفرد والمجتمع والدولة، فالشورى ليست إلا جزءاً من منهاج الله الذي لا تستقيم أمور الناس بدونه، والذي جاء ليعالج واقع الإنسانية في شتى مجالات الحياة، وبممارسة الشورى يكون الإنسان قد أدى مسئوليته وأمانته التي يحاسب عليها في الدنيا والآخرة، ومن العلماء من يرى أن الشورى تكون عامة في كل رأي والمشورة تكون خاصة في الرأي الملزم، وأن هناك فرقاً بين الشورى والمشورة، وفي ذلك يقول الدكتور محمود الخالدي: إذا ما نظرنا بدقة في النصوص التفصيلية الواردة في الشورى نجد أن مدلول كلمة الشورى يختلف عن مدلول كلمة المشورة إذ تعني الشورى أخذ الرأي مطلقاً، ما كان ملزماً لرئيس الدولة وما لم يكن ملزماً، سواءً الذي يرجح فيه قوة الدليل كالأمور التشريعية وما يرجح فيه جانب الصواب كالأمور الفنية والفكرية فجاء التعبير فيها عاماً في كل الأمور.
أما المشورة فإنها وردت في النصوص على أنها أخذ الرأي الملزم لرئيس الدولة فقط، والدليل على أن المشورة أخص من الشورى وأنها أخذ الرأي الملزم فقط عدة أمور:
أولاً: وردت كلمة المشورة في الحديث للدلالة على أخذ الرأي الملزم فقط وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «وأيم الله لو أنكما تتفقان لي على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبداً»، وفي لفظ: «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما» فقد اقترنت كلمة المشورة بصفة الإلزام والصيغة تفيد ذلك، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما خالفتكما»، «ما عصيتكما»، ومن مناسبة الحديث يتضح أن المشورة لا تكون إلا في أخذ الرأي على سبيل الإلزام لأنه رأي يرشد إلى عمل من الأعمال من أجل القيام به، وما كان كذلك كان ملزماً لأن الترجيح إنما يكون لرأي الأغلبية فتكون المشورة أخص من الشورى لأنها في الرأي الملزم فقط.
ثانياً: إن كلمة المشورة الواردة في الحديث وإن كانت اسم جنس ولكنها لا تدل على العموم لأن اسم الجنس حتى يدل على العموم لا بد أن يقترن بأل أو يضاف، فإذا لم يقترن بأل ولم يضف فلا يدل على العموم، وهي وإن كانت نكرة ولكنها لا تدل على العموم لأن النكرة لا تدل على العموم إلا إذا اقترنت بنفي فالنكرة في سياق النفي تعم أما في الإثبات فليست من ألفاظ العموم، فلا يكون الدليل عاماً في كل شورى فيكون الحديث نصاً في موضوع من موضوعات الشورى العامة، وهو الرأي الملزم ويرجح فيه جانب الأكثرية فقط، وكذلك ما قاله الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد إتمام بيعة الانعقاد للصديق أبي بكر رضي الله عنه: فلا يغرن امرأ أن يقول أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة فتمت، وأنها وإن كانت كذلك إلا أن الله قد وقى شرها وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر فمن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له هو، ولا الذي بايعه.
وقد ظل هذا الفهم الشرعي لواقع المشورة وأنها أخذ الرأي الملزم فقط عند المسلمين بعد ذلك فإن الخليفة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله لما ولي الخلافة خطب في المسلمين قائلاً: (أيها الناس... إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي مني ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم) ومن يدقق في هذه النصوص يجد أن لفظ المشورة قد اقترن بالرأي الذي يرشد إلى عمل من أجل القيام به والذي لا بد أن يرجع فيه للمسلمين، وأن المرجح فيه إنما هو رأي الأغلبية، فانتخاب رئيس الدولة والقيام بعمل التاريخ الهجري، إنما ذلك من قبيل أخذ المشورة التي جرت يوم أحد، فهي أخذ الرأي على سبيل الإلزام، وقد درج العلماء في كتبهم على إطلاق لفظ المشورة على الشورى التي يكون الرأي من أجل القيام بعمل من الأعمال، أي على سبيل الإلزام، فقد وضع ابن هشام في السيرة عنواناً للشورى التي جرت يوم أحد (مشاورة الرسول القوم في الخروج أو البقاء)، ونفس الأمر يفهم من عبارة الإمام الشافعي في قوله: (في المشاورة رضا الخصم والحجة عليه)، فقد جعل الحجة في المشورة ونص عليها ولم يقل في الشورى، وقد وضّح ذلك كثير من العلماء إذ أطلقوا لفظ المشورة على أخذ الرأي على سبيل الإلزام فقط فتكون الشورى عامة في كل رأي، والمشورة خاصة في الرأي الملزم الذي يجب على رئيس الدولة أن يلتزم به. أما الديمقراطية فهي ما نأتي على بيانه.

.الديمقراطية:

الديمقراطية كلمة معربة عن اللغة اليونانية وأصل الكلمة فيها مكونة من لفظين: الأول (ديمو) ويعني الشعب، والثاني (كراتوس) ويعني السلطة أي سلطة الشعب، وبمعنى آخر فإن الديمقراطية بمفهومها الأساسي تعني حكم الشعب لنفسه دون أن تستأثر طبقة أو جماعة أو فرد بهذا الحكم ومن دون أن يصبح كل أفراد الشعب حكاماً، فيصبحوا بحاجة عندئذ إلى شعوب يحكمونها.
وبهذا التعريف تأتي الديمقراطية رديفة للشورى في بعض الوجوه من حيث إعطاء حق المشاركة للشعوب في صناعة القرار وإدارة شئون الحكم، عدا أن الشورى نظام تميزت به الشريعة الإسلامية باعتباره جزءاً من العقيدة، بينما الديمقراطية نظام وضعي أي من وضع الإنسان فهي نظام سياسي اجتماعي غربي النشأة عرفه الغرب من الحقبة اليونانية ودخل عليه تطوير في الحضارة المعاصرة كما أنها تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة من منطلق مبدأ المساواة بين المواطنين، ومنح حق المشاركة في صنع التشريعات، وسن القوانين التي تنظم الحياة العامة وفق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات، فالسلطة في النظام الديمقراطي، هي للشعب بواسطة الشعب أما الشورى الإسلامية فهي صورة من صور المشاركة في الحكم تستمد جذورها من أصول الدين وجذوره، وهي من أهم المبادئ الشرعية التي يقوم عليها النظام السياسي في الإسلام، بل إن بعض الباحثين يرى أن الشورى هي النظام السياسي ذاته، وليس واحداً من مبادئه، أو قاعدة من قواعده، نظراً لما يترتب على الشورى في المنظور الإسلامي من بيان العلاقة بين الحاكم وأهل الشورى، والتزام الدولة بالقواعد المشروعة.

.المبحث الثاني: مشروعية الشورى في النظام الإسلامي:

الشورى في النظام الإسلامي منهج رباني وليست من نافلة القول، فقد أعلمنا الحق تبارك وتعالى أن الشورى في النظام الإسلامي دين يجب الأخذ به، فقال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}.
1- ذكر القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية عن العلماء أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأوامر التي هي تدريج بليغ، وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم فيما له في خاصته عليهم من تبعة، فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم من تبعة أيضاً، فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور.
ونقل عن ابن عطية أن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين، فعزله واجب. هذا ما لا خلاف فيه، وقد مدح الله المؤمنين بقوله: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}.
وقال: في قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} أنه يدل على جواز الاجتهاد في الأمور، قال: والشورى مبنية على اختلاف الآراء والمستشير ينظر في ذلك الخلاف وينظر أقربها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكنه، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه، وأنفذه متوكلاً عليه، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب، وبهذا أمر الله نبيه في هذه الآية.
2- وذكر ابن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض». حديث غريب، قال: ولهذا قال تعالى: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} قال: ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييباً لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه كما شاورهم في بدر وأحد والحديبية، وكان يشاورهم في الحروب ونحوها قال: وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجباً عليه أو من باب الندب تطييباً لقلوبهم على قولين... إلخ.
3- وقال الماوردي رحمه الله في معنى قوله تعالى: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} قال: في أمره بالمشاورة أربعة أقاويل:
أحدها: أنه أمره بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيه، قال الحسن: ما شاور قوم قط إلا هُدوا لأرشد أمورهم.
والثاني: أنه أمره بمشاورتهم تأليفاً لهم وتطييباً لأنفسهم، وهذا قول قتادة والربيع.
والثالث: أنه أمره بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل ولتتأسى أمته بذلك بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قول الضحاك.
والرابع: أنه أمره بمشاورتهم ليستبين به المسلمون ويتبعه فيه المؤمنون، وإن كان عن مشاورتهم غنياً.
4- وقال الزمخشري رحمه الله في قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} يعني أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك فيه وحي لتستظهر برأيهم ولما فيه من تطييب نفوسهم والرفع من أقدارهم، وعن الحسن رضي الله عنه قال: علمه الله سبحانه أنه ما به إليهم من حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحداً أكثر مشاورة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. وقيل: كان سادات العرب إذا لم يُشاوَروا في الأمر شق عليهم، فأمر الله رسوله بمشاورة أصحابه لئلا يثقل عليهم استبداده بالرأي دونهم.
قلت: والظاهر من النص وجوب المشاورة فيما لم يرد فيه نص.
5- وذكر الزمخشري أيضاً في تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ} [الشورى: 38] أنها نزلت في الأنصار دعاهم الله عز وجل للإيمان به وطاعته فاستجابوا له بأن آمنوا به وأطاعوه وأقاموا الصلاة وأتموا الصلوات الخمس، وكانوا قبل الإسلام وقبل مقدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المدينة إذا كان بهم أمر اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله عليهم أي لا ينفردون برأيهم حتى يجتمعوا عليه، وعن الحسن: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم. قال: والشورى مصدر كالفتيا بمعنى التشاور، ومعنى قوله: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: من الآية 38] أي ذو شورى.
6- وذكر أبو حيان في تفسير قوله تعالى: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} أمره تعالى بالعفو عنهم وذلك فيما كان خاصاً به من تبعات له عليهم وبالاستغفار لهم فيما هو مختص بحق الله تعالى وبمشارتهم، وفيها فوائد: تطييب نفوسهم والرفع من مقدارهم بصفاء قلبه لهم حيث أهلهم للمشاورة وجعلهم خواص بعدما صدر منهم، وتشريع المشاورة لمن بعده والاستظهار برأيهم فيما لم ينزل فيه وحي، فقد يكون عندهم من أمور الدنيا ما ينتفع به واختبار عقولهم فينزلهم منازلهم واجتهادهم فيما فيه وجه الصلاح.
وقال صاحب المنار في قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} والذي يستفاد من نصوص القرآن الكريم أن الإسلام دين يحض على الشورى ويأمر بها، فقد جاءت إحدى سور القرآن الكريم باسم الشورى وعدت الشورى فيها من صفات المؤمنين.
كما أن الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمشاورة أصحابه جاء من عند الله من أجل تثبيت هذه القاعدة، لا لأنه محتاج لما يملونه عليه وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ولكن من أجل ترسيخ هذا المبدأ العظيم وترسيخ هذه القاعدة الشرعية، والسنة النبوية حافلة بالتطبيقات العملية لمبدأ المشاورة مما يدل على مشروعية الشورى وبيان ذلك فيما يلي:
فقد أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشورى في زمنه بحسب مقتضى الحال من حيث قلة المسلمين واجتماعهم معه في مسجد واحد في بداية زمن وجوب الهجرة التي انتهت بفتح مكة، فكان يستشير السواد الأعظم منهم وهم الذين معه ويخص منهم أهل الرأي والمكانة والوجاهة بالاستشارة في الأمور فاستشارهم يوم بدر لما علم بخروج قريش، وجاء في السيرة أنه استشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر وقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحن معك فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله خيراً ودعا له. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس- وإنما يريد الأنصار- وذلك أنهم عدد الناس، وأنهم حين بايعوا بالعقبة قالوا: إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع به أنفسنا ونساءنا. فكان رسول الله يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليهم نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله، قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أجل». قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً إنا لصُبرٌ في الحرب صُدقٌ عند اللقاء لعل الله يريك ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: «سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم».
وهذه الصورة من صور استشارته صلى الله عليه وآله وسلم وهو المسدد بالوحي الموعود بالنصر.
وفي صلح الحديبية: حينما مَنع رسولَ الله المشركون، خاطب أصحابه قائلاً: «أشيروا أيها الناس علي، أترون أن نميل على عيال وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ أم تريدون أن نؤم البيت فمن صدنا قاتلناه؟» فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرباً، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فامضوا على اسم الله تعالى» إلخ ما ورد في القصة التي انتهت بالمصالحة، وسنأتي على بقيتها عند بيان الشورى في الحرب، واكتفينا هنا بما سقناه لغرض بيان مشروعية الشورى، ومنه ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير على المنهج الرباني في العمل بالشورى فيما لم يرد فيه نص، وهذا نهجه ومذهبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن أراد التأسي به وجب عليه الإتباع، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به»، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل الشورى في الأمر دليلاً للخير والسعادة ففي صحيح الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من باطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظاهرها».
والظاهر أن نصوص القرآن والسنة يعضد بعضها بعضاً في الدلالة على مشروعية الشورى، وقد سبق حديث أنس بن مالك عند الطبراني: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار» والحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أن له شاهداً يقويه، وروى الطبراني أيضاً في الأوسط من حديث ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أراد أمراً فشاور فيه امرأً مسلماً، وفقه الله لأرشد أموره» وأورد الزمخشري في الكشاف: (ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم). وتعقبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف فقال: غريب ولم أجده إلا من قول الحسن، وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أعاده في تفسير سورة الشورى عن الحسن وهو المحفوظ، ومن طريقه أخرجه البخاري.
ومجموع هذه الأحاديث دالة على مشروعية الشورى. ومما لا ريب فيه أنها أمانة يجب أن يرعاها المستشار والمستشير فهي من الأمانات التي يجب أن يرعاها المسلم، فقد ورد في السنة ما يدل على ذلك ومنه ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المستشار مؤتمن»، وهذا يؤكد أن الشورى مسئولية وأمانة فكما هي صفة للمؤمنين فهي أمانة في أعناقهم لا يجوز لهم التخلي عنها ولا ترك العمل بها. وفي الحديث: «إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه» وما ذلك إلا لأن الشورى دين وأمانة، والعمل بها يدخل في عداد النصيحة الواجبة، ففي الحديث الذي رواه أحمد عن حكيم بن زيد عن أبيه عمن سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له...»، وهذه النصوص واضحة في الدلالة على مشروعية الشورى كقاعدة أساسية في النظام الإسلامي، وأصل من أصول الشريعة الإسلامية ومن عزائم الأحكام فيها، وهي بهذا المعنى كما يقول الدكتور فؤاد محمد النادي لا تقتصر على كونها من القواعد الأساسية للنظام السياسي الإسلامي فحسب، وإنما تمثل الإطار العام والنطاق الذي يجب أن تعمل في حدوده كافة السلطات الحاكمة في الدولة الإسلامية التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي بذلك تحول دون الاستبداد بالرأي أو الانفراد به، الأمر الذي يؤدي إلى الرأي الصواب وتحقيق وحدة الأمة وتأليف القلوب بين أفرادها.
وصحيح ما ذهب إليه الدكتور فؤاد النادي باعتبار أن الشورى تمثل أهم الضمانات التي تحول دون مخالفة النصوص أو الانحراف بها لأنها تعطي الأمة حق المشاركة في إدارة شئونها العامة، وحق مشاركة المختصين ومشاورتهم في صياغة أي نظام أو قانون تدار به شئون الأمة، فيما لم يرد فيه نص، فهي تمثل حجر الزاوية بين الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها المسلمون في الدولة الإسلامية، كما تمثل ضماناً يحول دون انتهاك المشروعية، ولهذا كان أساس مشروعية الشورى ولزومها مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما سلف بيان ذلك، وهي تعتبر ضمانة من ضمانات خضوع السلطات العامة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي رسمت الحدود والنطاق الذي يتحتم أن تمارس في نطاقها هذه السلطات ضمن ضوابط وقيود تحول دون انحرافها وتعطي الأمة حق مراقبة تلك السلطات في ممارسة مهامها.
أما الديمقراطية: فإنها ووفقاً للمفهوم الذي أشرنا إليه من أنها تعني حكم الشعب لنفسه، فإن الشعب يستطيع ممارسة حقه في الحكم عبر إحدى صور ثلاث:
1- الديمقراطية المباشرة: وتعني أن يباشر الشعب حق سيادته بنفسه دون وساطة أي جهة، وهذه الصورة تبدو صعبة التحقيق لأنه يفترض فيها أن يباشر الشعب بنفسه جميع سلطات الدولة تشريعية وتنفيذية وقضائية، على أساس أن السيادة لا تقبل أن ينيبها الشعب أو يفوضها إلى من دونه، وقد مورست هذه الديمقراطية في العهد القديم في بعض مدن اليونان والرومان ولا تزال تطبق الآن في بعض المقاطعات السويسرية الجبلية ضئيلة السكان، ويبدو من الناحية العملية استحالة تطبيق هذه النظرية لتعذر جمع الشعب كله في صعيد واحد ولأن عملية التشريع والقضاء هي مما تتطلب معرفة فنية وتخصصاً علمياً ودراية لا تتوفر عند جميع أفراد الشعب ولهذا لجأت الدول الحديثة إلى نظام الديمقراطية النيابية.
2- الديمقراطية النيابية: وتعني أن يختار الشعب من يمثله، ويكون لهؤلاء الممثلين الحق في التعبير عن الإرادة الشعبية، وهذه الصورة هي البديل المناسب للديمقراطية المباشرة، لصعوبة تطبيقها في الواقع بشكلها الصحيح الكامل فينتخب الشعب من يمثله في ممارسة حق السيادة، ويشكل النواب المنتخبون ما يسمى بالبرلمان، وتكون التصرفات التي يقوم بها هؤلاء باسم الشعب كالتصرفات الصادرة عن الشعب نفسه من باب الوكالة أو النيابة القانونية.
3- الديمقراطية غير المباشرة: وتقوم على أساس أن يختار الشعب مجلساً نيابياً يمثله، على أن يحتفظ الشعب لنفسه ببعض الحقوق التي يقررها بنفسه، ويباشرها بشكل مباشر، وعلى ذلك فالديمقراطية غير المباشرة هي نظام وسط بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية.
ومعلوم أن هذه الأنظمة الديمقراطية تقوم على أساس فكري واحد وهو أن السلطة في الدولة ترجع للشعب وأنه وحده هو صاحب السيادة، أي أن الديمقراطية في النهاية هي مبدأ السيادة الشعبية ولكن الطريقة التي يمارس بها الشعب سلطته تأخذ واحداً من الأشكال الثلاثة المشار إليها آنفاً، بينما الشورى تستمد مشروعيتها من نصوص الكتاب والسنة وهي أكثر اتساعاً وشمولاً ونفعاً، وأكثر إلزامية باعتبارها من واجبات الشرع.
وقد ذكر بعض العلماء أنه لا ينبغي أن تأخذ العلاقة بين الشورى والديمقراطية على أنها علاقة توافق أو علاقة تضاد ذلك أن كل نظام منهما يمثل استقلالاً تاماً له أسسه ومبادئه وأليات تنفيذه، ووجود مواطن اتفاق أو مواطن اختلاف لا يعني أن ترسم العلاقة بينهما بتوافق، أو تضاد.
قلت وهذا صحيح حتى وإن كانت مواطن الاتفاق أكثر من مواطن الاختلاف، كما سيجد المتتبع لذلك وأن نوعاً من الالتقاء في كثير من الصور والمبادئ والجزئيات والنظم والمظاهر والوسائل حاصل، وهذا أمر مقبول ومألوف في كل المصطلحات، وذلك لا يعني القضاء على خصوصية كل نظام أو استقلاليته أو دخول بعضها في بعض، أما عند مقارنة مبدأ مشروعية الشورى بالديمقراطية فإنك ستجد أن مشروعية الشورى مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأنها منهاج مرتبط بالشريعة والعقيدة، أما الديمقراطية فهي تستمد صلاحيتها ومشروعيتها من الشعب باعتباره مالك السلطة.
فإن قلتَ أن قاعدة الشعب مالك السلطة ومصدرها قد نصت عليها بعض دساتير الدول الإسلامية فكيف يكون ذلك؟
والجواب على ذلك أن الدول الإسلامية تختلف في منهاج الحكم عن غيرها من الدول فهي مقرة لله بالحاكمية وأنه لا إله غيره ولا رب سواه وأنه مالك الملك وأن التشريع له وحده وأن ما نص عليه لا يجوز تحريفه ولا تبديله وأن مهام الأمة تقتصر على ما ملّكها الله إياه في إدارة شئون الحياة وفي الاستنباط وضبط التقنين فيما لا نص فيه وأنها محكومة في كل أمورها بالشرع، وأن التنصيص على مثل هذه القواعد لا يقصد به الخروج على قواعد الشريعة ومبادئها قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} ولا تعدو تلك التسمية ونسبتها عند المؤمنين عن نسبة المال أو الحق الذي وهبه الله وتفضل به لهذا أو لذاك فالله وحده هو الواهب للنعم والحقوق للكافة من خلقه وهو الذي جعل للأمة حق اختيار ولاتها وتطبيق أحكامه وإدارة شئون الحياة وفق منهجه العادل.
فالشعوب الإسلامية تقر بألوهية الله وربوبيته وحده لا شريك له وأنه المالك لكل شيء والمتصرف في جميع الأحوال، وأن تصرفها فيما تملكه على مستوى الفرد والجماعة إنما هو في إطار منهج الله ومقتضى أحكامه.
أما ديمقراطية الشعوب التي لا تؤمن بشريعة الله ولا تذعن لأحكامه فإنه يقتصر نظرها في حدود صلاح دنيا الإنسان وبالمقاييس الدنيوية المادية، وهي تجعل السلطة نظرياً في التشريع للشعب أو للأمة فقط، أما في الممارسة والواقع فإنها تجعل السلطة للمجالس البرلمانية دون مراعاة لما تنص عليه أحكام الله وأوامره وقد تكون للحزب ذي الأغلبية النيابية دون حدود عدا ما سنبينه عند دراستنا للشورى في التشريع.
أما الشورى الإسلامية وما تأخذ به البرلمانات في الدول الإسلامية فإنها في الأغلب العام تسير على منهج الشريعة ومن هذه الدول الجمهورية اليمنية فإن دستورها ينص في المادة (3) على: (أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات) وصرح في المادة (2) على: (أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية).